العلامة الحلي
297
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
فوق السرة ، ولا تحتها ( 1 ) . ج - لا فرق في المنع بين أن يكون بينهما حائل أو لا ، وفي تحريم وضع الكف على الساعد إشكال ينشأ من إطلاق اسم التكفير عليه ، ومن أصالة الإباحة . د - قال الشيخ في الخلاف : لا يجوز التطبيق في الصلاة - وهو أن يطبق إحدى يديه إلى الأخرى ويضعهما بين ركبتيه - وبه قال جميع الفقهاء ، وأوجبه ابن مسعود ، واحتج الشيخ بالإجماع ، وخلاف ابن مسعود منقرض ( 2 ) . البحث الثاني : في التروك المندوبة وقد تقدم بعضها ، وبقي أمور : أ - نفخ موضع السجود ، لما فيه من الاشتغال عن الصلاة ، وتأذي المجاور ، ولقوله عليه السلام : ( أربع من الجفاء : أن ينفخ في الصلاة ، وأن يمسح وجهه قبل أن ينصرف من الصلاة ، وأن يبول قائما ، وأن يسمع المنادي فلا يجيبه ) ( 3 ) . ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام وقد سئل الرجل ينفخ في الصلاة ، قال : " لا " ( 4 ) ، وليس للتحريم لقول الصادق عليه السلام : " لا
--> ( 1 ) الخلاف 1 : 321 مسألة 74 . ( 2 ) الخلاف 1 : 347 ، مسألة 97 ، وانظر المغني 1 : 577 ، والمجموع 3 : 411 ، وحلية العلماء 2 : 96 و 97 . ( 3 ) سنن البيهقي 2 : 285 و 286 بتفاوت . ( 4 ) الكافي 3 : 334 / 8 ، التهذيب 2 : 303 / 1222 ، الإستبصار 1 : 329 - 330 / 1235 .